825 (13) - الدعائم 233 - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال انا نأمر صبياننا بالصلاة والصيام ما أطاقوا (منه - ك) إذا كانوا أبناء سبع سنين.
826 (14) وفيه 233 - عن جعفر بن محمد (ع) انه كان يأمر الصبى بالصوم في شهر رمضان بعض النهار فإذا رأى الجوع والعطش غلب عليه امره فافطر.
وتقدم في أحاديث باب 10 - اشتراط التكليف بالعقل من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة وباب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده في الغلام والجارية واستحباب تمرين الأطفال قبل ذلك ما يدل على ذلك وفي رواية الحلبي وزرارة (1) من باب (3) وجوب الصلاة على جنازة من بلغ ست سنين من أبواب الصلاة على الميت قوله متى تجب الصلاة عليه فقال إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه.
وفي أحاديث باب 3 الحد الذي يستحب ان يؤمر الصبيان فيه بالصلاة من أبواب فرض الصلاة وفضلها في كتاب الصلاة ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في رواية الزهري (1) من باب (1) ما ورد في حصر وجوه الصوم الواجب من أبواب بقية الصيام الواجب قوله عليه السلام واما صوم التأديب فإنه يؤخذ الصبى إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض.
827 (1) يب 420 - محمد بن يعقوب عن كا 195 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء (بن رزين - يب كا) عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما ان تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم وعليهما ان يتصدق