أو يفرق بينها قال يصوم الثلاثة لا يفرق بينهما والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع الثلثة والسبعة (جميعا - يب صا).
1069 (8) كا 201 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن ابان عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا يفرق انما هي بمنزلة الثلثة الأيام في اليمين.
وتقدم في رواية سليمان بن جعفر (9) من باب (17) انه لا بأس بتأخير قضاء صوم رمضان من أبواب من يجب عليه الصوم قوله عليه السلام انما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين.
ويأتي في كثير من أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على وجوب صوم شهرين متتابعين في كفارة الظهار.
وفي أحاديث باب حكم من لم يجد ثمن الهدى وباب حكم من لزمه بدنة فعجز من أبواب الذبح في كتاب الحج ما يدل على حكم ذيل الباب.
وفي أحاديث باب وجوب عتق الرقبة في كفارة الظهار في كتابه ما يدل على وجوب صوم شهرين متتابعين على من عجز عن العتق.
وفي أكثر اخبار باب وجوب صيام ثلاثة أيام متواليات في كفارة اليمين على من لم يقدر على اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ما يدل على بعض المقصود.
(4) باب علة وجوب صيام شهرين متتابعين في الكفارة المرتبة إذا لم يوجد تحرير رقبة 1070 (1) العلل 101 - العيون 263 - (بالاسناد المتقدم في باب فرض الصلاة عن الفضل بن شاذان النيسابوري في حديث العلل) فان قال فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما (وغيرها - العلل) (من الأنواع - العلل) قيل لان الصلاة والحج وسائر الفرايض مانعة للانسان من التقلب في امر دنياه ومصلحة معيشته مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي