أبو عبد الله عليه السلام عن السواك فقال انى استاك بالماء وانا صائم.
625 (15) يب 426 صا 92 - علي بن الحسن (بن فضال - يب) عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد بن أبي خلف قال حدثني أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال لا يستاك الصائم بعود رطب.
626 (16) يب 426 صا 92 - محمد بن يعقوب عن كا 193 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا) عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره للصائم ان يستاك بسواك رطب وقال لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ.
وتقدم في رواية يونس (7) من الباب المتقدم قوله عليه السلام الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء.
ويأتي في رواية عمار (1) من الباب التالي قوله عليه السلام ولا يستاك بعود رطب.
ويمكن ان يستدل على ذلك بعمومات ما دل على استحباب السواك واطلاقاته.
(18) باب ان الصائم لا ينزع ضرسه ولا يدمى فاه 627 (1) كا 193 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن (الحسين - خ) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن فقيه 135 - عمار بن موسى (الساباطي - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضرسه قال لا ولا يدمى فاه (فمه - فقيه) (كا - ولا يستاك بعود رطب).