المقنعة 55 - وروى انه من احتلم في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل.
547 (5) العلل 132 - أخبرني علي بن حاتم قال أخبرني القاسم بن محمد قال حدثنا حمدان - 1 - بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لاي علة لا يفطر الاحتلام الصائم والنكاح يفطر الصائم قال لان النكاح فعله والاحتلام مفعول به.
وتقدم في أحاديث باب (1) وجوب الامساك عن الأكل والشرب ما يدل على حصر المفطرات في غير ذلك.
ويأتي في رواية ابن بكير (2) من باب (13) ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى يصبح فله ان يصوم ذلك اليوم تطوعا قوله وسألته (ع) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه (صومه - خ) كما هو فقال لا بأس.
وفي رواية ابن ميمون (7) من باب (27) ان الصائم يجوز له ان يحتجم قوله عليه السلام ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ والاحتلام والحجامة وفي رواية يونس (1) من باب (9) ان المسافر إذا دخل اهله قبل الزوال وهو جنب فعليه ان يتم صومه من أبواب من يجب عليه الصوم قوله عليه السلام فعليه ان يتم صومه ولا قضاء عليه قال يعنى إذا كانت جنابته من احتلام.
(11) باب حرمة البقاء على الجنابة وعلى حدث الحيض والنفاس إذا طهرت في شهر رمضان إلى أن يطلع الفجر وان من أجنب وترك الغسل متعمدا حتى أصبح فعليه الكفارة وحكم من أجنب أو طهر من دم الحيض والنفاس فنام متعمدا أو غير متعمد 548 (1) يب 412 صا 87 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن