(اي صوم النذر) في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يدل على عدم جواز صوم النذر في السفر.
وفي رواية ابن أبي حمزة (1) من باب (12) حكم من جعل على نفسه صيام شهر ببلد فصام فيه بعضها قوله عليه السلام يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده ولا يصوم في السفر وفي رواية سعدان بن مسلم (3) قوله جعلت على صيام شهر بمكة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة (إلى أن قال) فكتب عليه السلام ليس عليك صم في بلادك حتى تتمه وفي أحاديث باب حكم من لم يجد ثمن الهدى من أبواب الذبح في كتاب الحج ما يناسب ذلك فراجع وفي غير واحد من أحاديث باب حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب من أبواب الوقوف قوله عليه السلام وان كان (اي الإفاضة قبل الغروب) متعمدا لزمه بدنة ينحرها يوم النحر فان عجز لزمه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في اهله.
(12) باب حكم صيام التطوع في السفر 960 (1) يب ج 2 - 6 - موسى بن القاسم عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء وتصلى ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبى لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الأربعاء ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها ما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الأسطوانة التي تلى مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلى عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة وان استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الأيام الا مالا بدلك منه ولا تخرج من المسجد الا لحاجة ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل فان ذلك مما يعد فيه الفضل.
961 (2) فقه الرضا عليه السلام 26 - ولا يصوم في السفر شيئا من صوم