(11) باب ان المسافر لا يجوز له في السفر ان يقضى ما فاته من صوم شهر رمضان الا مع نية إقامة عشرة أيام ولا ان يصوم ما وجب عليه من الكفارة والنذر وغيرها الا ثلاثة أيام بدل الهدى والنذر المعين وثمانية عشر بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب وحكم قضاء ما فات من النذر في السفر 948 (1) يب 430 صا 120 - محمد بن يعقوب عن كا 196 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد فقيه 142 - روى عقبة ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل - 1 - مرض في شهر رمضان فلما برئ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم قال - 2 - إذا رجع فليقضه - 3 -.
949 (2) قرب الإسناد 103 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان وهو مسافر هل يقضى إذا قام (أقام - ظ) الأيام في المكان قال لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام.
وتقدم مثل ذلك عن كافى بإسناده عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر في باب ان المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام وجب عليه الاتمام من أبواب صلاة المسافر في كتاب الصلاة.
950 (3) يب 444 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لله على أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فعرض له امر لابد له (من - يب ط) ان يسافر أيصوم وهو