497 (4) يب 410 - صا 84 - محمد بن يعقوب عن كا 192 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة - 1 - وينضح البوريا (تحته - صا كا) ولا يغمس رأسه في الماء.
ويأتي مثل ذلك في رواية محمد بن مسلم (9) من باب - 17 - ان الصائم يجوز له ان يستاك.
498 (5) يب 426 - محمد بن يعقوب عن كا 192 - محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن السياري عن محمد بن علي الهمداني عن حنان بن سدير قال سئلت ابا عبد الله عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا ينغمس - 2 - فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها (3).
فقيه 135 - سئل حنان بن سدير ابا عبد الله عليه السلام وذكر مثله العلل 135 - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد السياري عن محمد بن علي الهمداني عن حنان بن سدير مثله.
499 (6) فقه الرضا 26 - ولا تجلس المرأة في الماء فإنها تحمل بقبلها ولا بأس للرجل ان يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه.
500 (7) كا 192 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا عن مثنى الحناط والحسن الصيقل قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء قال لا ولا المحرم قال وسئلته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا.
501 (8) يب 411 صا 84 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره - 4 - للصائم ان يرتمس في الماء.
502 (9) يب 411 صا 84 - سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن يب 443 محمد بن الحسين (عن عبد الله بن جبلة - 5) عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله