إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر.
452 (14) صا 122 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب 431 - علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن أبي بكر بن - 1 - أبى سماك عن زكريا المؤمن عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي يقضى (شهر - يب) رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين ان تزول الشمس وفي التطوع ما بينه وبين ان تغيب الشمس.
453 (15) كا 196 - عدة من أصحابنا عن - معلق) يب 430 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عمار - 2 - بن مروان عن فقيه 143 - سماعة بن مهران - 3 - عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الصائم بالخيار إلى زوال الشمس قال (ان - يب فقيه) ذلك في الفريضة فاما (في فقيه - كا خ) النافلة فله ان يفطر اي ساعة - 4 - إلى غروب الشمس يب 405 محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة (وذكر مثله).
454 (16) فقه الرضا 26 - إذا قضيت صوم شهر أو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من افطر يوما من شهر رمضان.
455 (17) كا 196 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 405 - الحسين (بن سعيد - كا) عن فضالة (بن أيوب - كا) عن الحسين بن عثمان عن سماعة (بن مهران - كا) عن فقيه 130 - أبى بصير - 5 - قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال هو بالخيار ما بينه وبين العصر وان مكث حتى العصر ثم بدا له (ان يصوم - كا فقيه خ 130) فان لم يكن - 6 - نوى ذلك فله ان