وفي رواية ابن أبي محمود (9) قوله سئلت الرضا عليه السلام عن القى والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم لا قال عليه السلام لا ينقض شيئا.
وفي رواية النعماني (2) من باب (1) وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله عليه السلام واما حدود الصوم فأربعة (إلى أن قال) والثالث اجتناب القئ متعمدا.
ويأتي في أحاديث باب (14) أن الصائم ان نسي فأكل أو شرب أو تقيأ لم يفسد صومه ما يمكن ان يستفاد منه بعض المقصود وفي رواية ابن ميمون (7) من باب (27) ان الصائم يجوز له ان يحتجم قوله عليه السلام ثلاثة لا يفطرن الصائم القئ والاحتلام والحجامة وفي رواية الدعائم (12) قوله الصائم يحتجم فقال عليه السلام اكره له ذلك مخافة الغشي اوان تثور به مرة فيقئ.
(5) باب وجوب إمساك الصائم عن ارتماس رأسه في الماء ويجوز له ان يستنقع فيه ويصب على رأسه ويتبرد وينضخ المروحة والبوريا الا انه يكره له التبرد بالثوب المبلول ويكره للنساء الاستنقاء في الماء 494 (1) كا 192 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 410 - صا 84 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس رأسه.
495 (2) كا 192 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد يب 410 صا 84 عنه - 1 - عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس الصائم والمحرم رأسه في الماء.
496 (3) كا 262 ج 2 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (عن علي بن الحكم - ئل) عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.