(3) باب حكم صوم الدهر وحرمة صوم نذر المعصية 1484 (1) كا 189 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان عن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر. فقال لم نزل نكرهه.
1485 (2) فقيه 148 - سئل زرارة ابا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر فقال لم يزل مكروها فقال لا وصال في صيام ولا صمت يوما إلى الليل.
1486 (3) الدعائم 339 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه كره صوم الأبد.
1487 (4) كا 189 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عن صوم الدهر فكرهه وقال لا بأس ان تصوم يوما وتفطر يوما.
1488 (5) ك 600 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صيام نوح الدهر كله الا يوم الفطر ويوم الأضحى.
1489 (6) ئل 132 علي بن موسى بن طاووس في كتاب الملهوف عن الصادق عليه السلام ان زين العابدين بكى على أبيه (ع) أربعين سنة صائما نهاره قائما ليله الحديث.
1490 (7) فقيه 449 - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام يا علي صوم يوم الفطر حرام وصوم يوم الأضحى حرام وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام.
وتقدم في رواية الزهري (1) من باب (1) ما ورد في حصر وجوه الصيام الواجب من أبواب بقية صيام الواجب قوله عليه السلام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرام.