ان يحتجم قوله عليه السلام ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم الحجامة والحمام والمرأة الحسناء وفي رواية المدائني (13) من باب (28) ان الصائم لا ينبغي له ان يقتصر على ترك المفطرات قوله عليه السلام وإياك والمباشرة والقبلة والقهقهة والضحك فان الله يمقت ذلك وفي سائر أحاديث هذا الباب ما يناسب ذلك فراجع وفي رواية حفص بن سوقة (1) من باب (21) حكم من أتى اهله في قضاء شهر رمضان من أبواب من يجب عليه الصوم قوله الرجل يلاعب اهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان.
(16) باب ان الصائم يجوز له ان يتمضمض ويستنشق ويستاك ولكن لا يبالغ ولا يبلع الريق بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرات وان تمضمض في وقت الفريضة فسبق الماء إلى حلقه فلا شئ عليه والا فعليه القضاء 601 (1) كا 192 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض ويستنشق قال نعم ولكن لا يبالغ.
602 (2) فقه الرضا 26 - ولا بأس بالسواك للصائم والمضمضة والاستنشاق إذا لم يبلغ ولا يدخل الماء في حلقه.
603 (3) الهداية 47 - قال الصادق عليه السلام لا بأس ان يتمضمض الصائم ويستنشق في شهر رمضان وغيره فان تمضمض فلا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.
604 (4) يب 427 صا 94 محمد بن يعقوب عن كا 192 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد (الشحام - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام في صائم (الصائم - كا) يتمضمض قال (ع) لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلث مرات يب 443 روى أبو جميلة عن زيد الشحام في رجل صائم تمضمض قال لا يبلع ريقه