من - 1 - أول الليل فاعلم انى (قد - خ) أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أولا أصوم قال صم.
569 (2) كا 192 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا فقال أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قال وسألته عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه - 2 - كما هو فقال لا بأس.
570 (3) يب 443 - محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله الرازي عن إسماعيل بن مهران عن إسماعيل القصير عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار قال يصوم ان شاء وهو بالخيار إلى نصف النهار.
وتقدم في أحاديث باب (2) حكم من أصبح في غير رمضان ولم ينو الصيام من الليل ثم بدا له ان يتطوع من أبواب النية ما يناسب ذلك فراجع.
(14) باب ان الصائم ان نسي فافطر بشئ من المفطرات لم يفسد صومه ولا شئ عليه 571 (1) كا 191 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسيا قال يتم صومه وليس عليه قضائه.
572 (2) كا 191 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير يب 430 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن فقيه 136 - الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال لا يفطر انما هو شئ رزقه الله