353 (3) يب 398 - أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال حدثني أبو علي بن راشد قال كتب إلى أبو الحسن - 1 - العسكري عليهم السلام كتابا وأرخه - 2 - (يوم - خ) الثلثاء لليلة بقيت من شعبان وذلك في سنة اثنتين - 3 - وثلثين ومأتين وكان يوم الأربعاء يوم شك وصام اهل بغداد يوم الخميس وأخبروني انهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب الا بعد الشفق بزمان طويل قال فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس وان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء قال فكتب إلى زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا قال ثم لقيته بعد ذلك فسئلته عما كتبت به اليه فقال لي أو لم اكتب إليك انما صمت الخميس ولا تصم الا للرؤية.
354 (4) يب 446 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو ها هنا هلال جديد رأى أو لم ير.
وتقدم في أحاديث باب (3) وجوب الصوم والافطار عند روية الهلال ما يدل على عدم جواز التعويل بشئ من ذلك.
(13) باب ان القوم إذا رأو الهلال فاتفقوا على أنه لليلتين هل يجب عليهم قضاء يوم أم لا 355 (1) يب 395 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 137 - العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - 4 - عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا - 5 - على أنه لليلتين أيجوز ذلك قال نعم.
ولاحظ باب (6) أن الهلال يثبت بشهادة رجلين عدلين وسائر أبواب التي تتعلق بشهادة العدول على الرؤية.