إن لم يستطع الصوم.
وتقدم في رواية سليمان بن جعفر (9) من باب (17) انه لا بأس بتأخير قضاء صوم شهر رمضان من أبواب من يجب عليه الصوم قوله عليه السلام انما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين.
وفي رواية الزهري (1) من باب (1) ما ورد في حصر وجوه الصيام الواجب قوله عليه السلام وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا (إلى أن قال) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
ويأتي في رواية ابن سنان (2) من الباب التالي قوله عليه السلام كل صوم يفرق الا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
وفي أحاديث باب حكم من قتل مؤمنا متعمدا وباب حكم من قتل مملوكه من أبواب الكفارات وباب عدم ثبوت القصاص على من قتل مملوكه من أبواب القصاص وباب حكم من قتل مؤمنا خطأ أو عمدا ما يدل على ذلك.
وفي كثير من أحاديث باب حكم من قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم ما يدل على وجوب صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم على من قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم.
(3) باب وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين وشهرين متتابعين في كفارة الظهار وحكم ثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجع وثمانية عشر بدل بدنة تقدمت الآيات في باب (1) ما ورد في حصر وجوه الصيام الواجب فلاحظ 1062 (1) كا 201 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن (ويأتي مثل ذلك عن يب في هذا الباب في ذيل رواية الحلبي).
1063 (2) كا 201 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن