(10) باب ان الاحتلام في نهار شهر رمضان لا يبطل الصوم ولا يوجب القضاء ولا الكفارة ولا يحرم النوم بعده قبل الاغتسال نعم يكره.
543 (1) فقيه 136 - سأله (اي ابا عبد الله عليه السلام) العيص بن القاسم عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال لا بأس.
544 (2) فقه الرضا عليه السلام 24 - وكذلك ان احتملت نهارا لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم.
545 (3) قرب الإسناد 78 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب بالنهار في شهر رمضان ثم استيقظ أيتم صومه قال نعم.
546 (4) يب 412 - صا 87 - محمد بن الحسن الصفار يب 443 - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن (عبد الرحمن - بن - يب صا خ) حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد - 1 - عن بعض مواليه قال سئلته عن احتلام الصائم (قال - يب 412 صا) فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس - 2 - له ان ينام (الا ساعة - يب 412) حتى يغتسل وان - 3 - أجنب - 4 - ليلا في شهر رمضان فلا ينام - 5 - (الا - يب خ 412 صا) ساعة حتى يغتسل فمن - 6 - أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا وقضى - 7 - ذلك اليوم ويتم - 8 - صيامه - 9 - ولن يدركه ابدا.