أبواب من يجب عليه الصوم ومن لا يجب أو لا يصح منه ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان (1) باب وجوب الصوم على البالغ العاقل وعدم وجوبه على الصبى حتى يبلغ وبيان الحد الذي يستحب ان يؤمر الصبى بالصوم ولو في بعض اليوم 813 (1) يب 431 - 444 - صا 123 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي (بن أبي حمزة - صا يب 431) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - يب 431 - صا) قال على الصبى إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار الا ان تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار الا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام المقنع 61 - مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال على الصبى (وذكر نحوه).
فقيه 137 - (بعد رواية معوية بن وهب الآتية قال) وفي خبر آخر على الصبى إذا احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام (والظاهر أن مراده الخبر المتقدم).
814 (2) كا 197 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن يب 444 السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان فقيه 136 - روى عن الصادق عليه السلام إسماعيل بن أبي زياد وذكر مثله يب 444 - السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال الصبى إذا أطاق الصوم ثلاثة أيام وذكر مثله.
815 (3) يب 431 صا 123 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل