تقضى الصوم (الصيام - عيون) ولا تقضى الصلاة فان قال فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون ان يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر قيل لان الفرض الذي فرضه الله تعالى على الخلق (و - خ) هو شهر واحد فضوعف (في - عيون) هذا الشهر في الكفارة (كفارته - عيون) توكيدا وتغليظا عليه فان قال فلم جعلت متتابعين قيل لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به لأنه إذا قضاه (قضى - العلل) متفرقا هان عليه القضاء واستخف بالايمان - علل).
(5) باب ان من وجب عليه صيام شهرين متابعين فصام ما يزيد على النصف أجزأه ان يصوم الباقي منفصلا والا يجب عليه الاستيناف الا ان يكون العذر من جانب الله عز وجل وان المرأة إذا حاضت تستأنف أيامها التي أفطرت حتى تتم الشهرين 1071 (1) كا 201 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب 445 الحسن - 1 - فقيه 143 - بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة و (ثم - خ) دخل عليه ذو الحجة (كيف يصنع - يب) قال يصوم ذا الحجة كله الا أيام التشريق (ثم - يب فقيه) يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين (ثم - يب) قال ولا ينبغي له انى قرب اهله حتى يقضى ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ولا بأس ان صام شهرا ثم صام من الشهر (الاخر - كا ط) الذي يليه أياما ثم عرضت له علة ان يقطعه - 2 - ثم يقضى (من - كا) بعد تمام الشهرين.
1072 (2) يب 432 صا 124 - محمد بن يعقوب عن كا 200 علي بن إبراهيم