وان صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد فان لم يكن له مال صام عنه وليه.
وفي رواية ابن بكير (4) قوله عليه السلام فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضى عنه لأنه قد صح فلم يقضه ووجب عليه.
وفي رواية الدعائم (11) قوله عليه السلام ومن مرض ثم صح فلم يقض حتى ماتت فيستحب لوليه ان يقضى عنه ما مرض عليه (ولا يقضى امرأة عن رجل - ك) ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام وكذا الباب التالي.
(25) باب ان من مات وعليه صيام شهرين متتابعين فللولي ان يتصدق عن الشهر الأول ويقضى الشهر الثاني 1055 (1) يب 422 - محمد بن يعقوب عن كا 197 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن (الحسن بن علي - كا) الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول إذا مات رجل (الرجل - خ يب) وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق عن الشهر الأول ويقضى الشهر الثاني.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (23) حكم من فاته صوم شهر رمضان لمرض ثم مات قبل أن يقدر على القضاء ما يناسب ذلك.
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على أن المتصدي للقضاء والصدقة هو الولي أو بعض اهله.