463 (3) فقه الرضا 26 - فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من افطر يوما من شهر رمضان.
464 (4) يب 430 صا 121 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز (بن عبد الله - يب) عن زرارة قال سئلت ابا جعفر - 1 - عليه السلام عن رجل صام قضاء - 2 - من شهر رمضان فاتى النساء قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان (لان - صا) ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان (قال الشيخ ره فهذا الخبر ورد نادرا ويمكن ان يكون المراد به من افطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى.
465 (5) كا 196 - عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن يب 403 صا 120 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن فقيه 142 - سماعة عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تقضى شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار فقال لا ينبغي - 3 - (له - كا صا يب) ان يكرهها بعد الزوال - 4 -.
ولاحظ الباب المتقدم فإنه مناسب لذلك.