فقال عليه السلام لا تخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.
وفي رواية أبى ولاد (7) من باب (8) حرمة الجماع على المعتكف قوله (ع) ان كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضى ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر.
وفي رواية أبى عبيدة (1) من باب (9) حرمة الطيب على المعتكف قوله عليه السلام ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو اليوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام اخر وان شاء خرج من المسجد فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم (يستكمل - يب صا) ثلاثة أيام اخر.
وفى رواية الدعائم (3) قوله عليه السلام وأقل الاعتكاف ثلاثة أيام.
(4) باب انه لا اعتكاف الا في المسجد الحرام أو مسجد النبي (ص) أو مسجد الكوفة أو مسجد البصرة أو مسجد الجامع وحكم الاعتكاف في مكة قال الله تعالى في سورة البقرة ى 187 - ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
1510 (1) كا 212 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الاعتكاف فقال لا يصلح الاعتكاف الا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (ص) أو مسجد الكوفة أو مسجد الجماعة وتصوم ما دمت معتكفا.
1511 (2) يب 434 صا 127 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل - 1 - عن الاعتكاف في رمضان في العشر (الأواخر - خ) قال إن عليا عليه السلام