ويأتي في رواية ابن أبي يعفور (4) من باب (25) ان الصائم يجوز له ان يصب الدواء في اذنه قوله عليه السلام ويذوق (اي الصائم) المرق ويزق الفرخ.
(20) ان الصائم يجوز له ان يزدرد نخامته أو ريقه وحكم ما إذا قبل ولده فيدخل من ريقه جوفه 638 (1) كا 194 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم يب 443 - أيوب بن نوح عن صفوان عن أسعد ابن أبي خلف قال حدثني غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يزدرد الصائم نخامته.
639 (2) الجعفريات 62 - بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا بأس ان يزدرد الصائم ريقه.
640 (3) يب 442 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى (عن ابن أبي عمير - خ) عن (حسن - خ) بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال قلت لأبي عبد الله عليه - السلام انى أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ قال فقال لي لا بأس ليس عليك شئ.
ويدل على ذلك ما تقدم من حصر المفطرات في باب (1) وجوب الامساك عن الأكل والشرب.
(21) باب ان الصائم يكره له ان يمضغ العلك ما لم يدخل شئ منه في حلقه فيحرم 641 (1) كا 194 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - خ) الصائم يمضغ العلك قال لا.