فاقض ذلك اليوم وفي رواية عمر بن الربيع (6) وزيد الشحام وابن سنان (8) نحوه.
وفي رواية ابن حازم (12) قوله عليه السلام فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه وفي رواية ابن سنان (13) قوله عليه السلام لا تصم الا للرؤية أو يشهد شاهدا عدل وفي رواية الدعائم (29) قوله عليه السلام أو بشهادة شاهدين (عدلين - خ) انهما رأياه وفي رواية ابن عمار (31) قوله عليه السلام فان شهد اهل بلد آخر انهم رأوه فاقضه وفي رواية عبد الرحمن (32) نحوه.
وفي رواية محمد بن قيس (33) قوله عليه السلام إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ولاحظ باب (5) ان الرجل إذا رأى الهلال وحده فليصم أو يفطر والا فيصوم أو يفطر مع الناس وباب (6) ان الهلال يثبت بشهادة رجلين عدلين وباب (7) ان الناس إذا أصبحوا صياما فشهد العدلان عند الامام على الرؤية فليأمر بالافطار وباب (8) ان من صام وافطر لرؤية الهلال فاتاه عدلان على أنهما رأياه من قبل بليلة يجب عليه قضاء يوم ما يناسب الباب فراجع.
(15) باب ان الأسير أو المحبوس إذا لم يدر اي شهر هو شهر رمضان يتحرى شهرا فيصومه فإن كان قبل شهر رمضان لم يجزه وان كان نفسه أو بعده يجزيه.
358 (1) كا 213 - أحمد بن إدريس عن الحسن - 1 - بن علي الكوفي عن عبيس - 2 - بن هشام يب 439 سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي بن - 3 - عبد الله بن المغيرة عن عبيس بن هشام عن فقيه 137 ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله - 4 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل أسرته الروم ولم يصم - 5 - شهر رمضان ولم يدر اي شهر هو قال يصوم شهرا يتوخاه - 6 -