يقض (حتى مات فيستحب لوليه ان يقضى عنه ما مرض عليه) - 1 - (ولا تقضى امرأة عن رجل - ك).
1049 (12) فقيه 310 - روى (عن - خ) محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق قال يتصدق عنه فإنه أفضل.
وتقدم في رواية زرارة (10) من باب (6) عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضى الحول من أبواب زكاة النقدين قوله عليه السلام لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت لا قال فكذلك الرجل لا يؤدى من ماله الا ما حال عليه الحول وفي أحاديث باب (18) ان من فاته صوم شهر رمضان لمرض أو سفر أو غيرهما فعليه ان يقضيه قبل أن يدركه الصوم الاخر ما يناسب ذلك.
ويأتي في الرضوي (3) من الباب التالي قوله عليه السلام الا ان يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه.
ولا حظ سائر أحاديث هذا الباب وما يتلوه فإنها تدل على بعض المقصود.
(24) باب ان من كان عليه قضاء صوم ثم مات فعلى أكبر أوليائه من الرجال ان يقضى عنه دون النساء فان تبرع أحد بالقضاء عنه جاز وان كان له مال يستحب ان يتصدق عنه مكان كل يوم بمد 1050 (1) كا 196 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال يقضى عنه أولى الناس بميراثه قلت فإن كان أولى الناس به امرأة فقال لا الا الرجال.