(اي الجنب) ان يتم صومه ولا قضاء عليه قال يعنى إذا كانت جنابته من احتلام:
وفي أحاديث باب ان من أجنب في شهر رمضان ونسي ان يغتسل حتى مضى الشهر فعليه القضاء ما يدل على ذلك.
12 - باب ان من أراد أن يقضى ما فاته عن شهر رمضان فاصابته الجنابة بالليل فلم يغتسل حتى طلع الفجر لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره 566 (1) يب 430 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد فقيه 136 - عن عبد الله بن سنان - 1 - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضى (شهر - فقيه) رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى (يجئ - فقيه) آخر الليل وهو يرى ان الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره.
567 (2) كا 192 (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ابن سنان قال كتب أبى إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضى شهر رمضان وقال انى أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السلام لا تصم هذا اليوم وصم غدا.
وتقدم في رواية سماعة (10) من باب (11) حرمة البقاء على الجنابة قوله فقلت إذا كان ذلك (اي الجنابة بالليل) من الرجل وهو يقضى رمضان قال فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه رمضان شئ من الشهور.
(13) باب ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى يصبح في غير رمضان فله ان يصوم ذلك اليوم تطوعا 568 (1) فقيه 128 - روى عبد الله بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت