(19) باب ان الصائم يجوز له ان يذوق المرق ويمضغ الطعام للطفل ويزق الفرخ والطير أو يأخذ الماء بفيه ويصبه على شئ ولكن لا يبتلع شيئا من ذلك ويبصق ثلاثا أو أكثر 628 (1) يب 440 صا 95 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بان يذوق الرجل الصائم القدر.
كا 194 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن (الحسن - خ) الوشاء عن ابان بن عثمان عن الحسين بن زياد عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس للطباخ والطباخة ان يذوق المرق وهو صائم.
629 (2) كا 194 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 440 صا 95 - الحسين بن سعيد عن (محمد - يب) بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) انه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق - 1 - تنظر اليه فقال لا بأس (قال - كا) وسئل عن المرأة تكون لها الصبى وهي صائمة فتمضغ (له - يب صا) الخبز (و - كا صا) تطعمه فقال لا بأس به والطير ان كان لها.
630 (3) فقه الرضا 24 - ولا بأس للصائم ان يذوق القدر بطرف لسانه ويزق الفرخ ويمضغ للطفل الصغير.
وفيه 25 - ولا بأس ان يذوق الطباخ المرقة وهو صائم بطرف لسانه من غير أن يبتلعه.
631 (4) المقنعة 60 - قال الصادق عليه السلام لا بأس ان يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشئ من حامضه ويزق الفرخ ويمضغ للصبى الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئا ويبصق إذا فعل ذلك مرارا أدناها ثلاث مرات ويجتهد.