(4) باب حكم من رأى هلال الشوال بالنهار قال الله تعالى (في س البقرة ى 187) وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الآية.
311 (1) يب 402 - صا 73 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح (المدائني) قال قال أبو عبد الله عليه السلام من رأى هلال شوال بنهار في رمضان فليتم صيامه.
312 (2) ئل 101 ج 2 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن القاسم بن سليمان عن جراح (المدائني) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله تعالى وأتموا الصيام إلى الليل يعنى صوم رمضان فمن رأى الهلال بالنهار فليتم صيامه.
313 (3) يب 402 صا 73 - علي بن حاتم عن محمد بن جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى قال كتبت اليه عليه السلام جعلت فداك ربما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى - 1 - من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا وكيف تأمرني في ذلك فكتب عليه السلام يتم - 2 - إلى الليل فإنه إن كان تاما رأى - 3 - قبل الزوال.
314 (4) المقنع 59 - روى إذا رأيت الهلال من وسط النهار أو آخره فأتم الصيام إلى الليل.
315 (5) يب 402 صا 74 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله ابن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رأى الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال وإذا رأى بعد الزوال فذلك (اليوم - يب) من شهر رمضان المقنع 59 - قال أبو عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).
316 (6) يب 402 صا 73 - محمد بن يعقوب عن كا 184 - علي بن إبراهيم