عليه قضاء ما فاته من الصلاة من أبواب قضاء الصلوات في كتاب الصلاة قوله عليه السلام لا يقضى (اي المغمى عليه) الصوم ولا يقضى الصلاة وفي رواية ابن مهزيار وأيوب بن نوح مثله وفي رواية ابن مهزيار (5) قوله عليه السلام لا يقضى الصوم ولا الصلاة وكل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.
وفي مرسلة المقنع (26) قوله عليه السلام وروى انه يقضى الصوم ثلاثة أيام ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على ذلك بالعموم والاطلاق وفي مرسلة الفقيه (9) من باب (27) ان الصائم له ان يحتجم من أبواب ما يجب الامساك عنه قوله عليه السلام وكان أمير المؤمنين عليه السلام يكره ان يحتجم الصائم خشية ان يغشى عليه فيفطر.
ويأتي في حديث علل ابن شاذان (6) الباب التالي قوله فاما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله تعالى عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائه سقط عنه وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه الخ فلاحظ.
(17) باب انه لا بأس بتأخير قضاء صوم شهر رمضان واتيانه متتابعا أو متفرقا في اي شهر كان ما لم يدركه شهر رمضان القابل ويستحب الفور والتتابع قال الله تعالى (في س البقرة 184) أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر الآية.
(ى 185) ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم لعلكم تشكرون.
991 (1) كا 195 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير صا 117 - أخبرني أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 429 - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه 142