(2) باب وجوب إمساك الصائم عن ايصال الغبار الغليظ إلى حلقه وحكم التدخن بالعود وغيره 473 (1) يب 413 - صا 94 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال حدثني سليمان بن جعفر - 1 - المروزي قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في انفه و - 2 - حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر - 3 - مثل الأكل والشرب والنكاح.
474 (2) يب 344 - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه فقال جايز لا بأس به قال وسألته عن الصائم يدخل الغبار (في - خ) حلقه قال لا بأس.
ويأتي في رواية حريز (15) من باب (24) ان الصائم يجوز له ان يتطيب بالطيب قوله يشم الصائم الغالية والدخنة قال نعم.
(3) باب حرمة احتقان الصائم بالمايع دون الجامد وجواز استدخاله الدواء 475 (1) كا 193 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد انه سأله يب 410 صا 83 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام انه سأله - 4 - عن الرجل يحتقن تكون به العلة - 5 - في شهر رمضان فقال الصائم لا يجوز له ان يحتقن فقيه 135 - سأل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).