687 (14) يب 425 صا 89 - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال لا انى أتخوف ان يدخل رأسه.
688 (15) كا 193 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم قال يذرها إذا افطر و لا يذرها وهو صائم.
تقدم في أحاديث باب (1) وجوب الامساك للصائم ما يدل على حصر المفطرات وفي رواية علي بن جعفر (6) من باب (19) ان الصائم يجوز له ان يذوق المرق قوله الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه قال لا يفعل قلت فان فعل فما عليه قال لا شئ عليه ولا يعود.
ويأتي في رواية ابن ميمون (7) من الباب التالي قوله عليه السلام وكان صلى الله عليه وآله لا يرى بأسا بالكحل للصائم.
(27) باب ان الصائم يجوز له ان يحتجم أو يحجم ويدخل الحمام ما لم يخش ضعفا أو عطشا وله ان ينتف إبطه 689 (1) يب 410 - محمد بن يعقوب عن كا 193 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن - 2 - عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن رباط - 3 - عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه الدهن قال لا بأس الا السعوط فإنه يكره.
690 (2) فقه الرضا 24 - ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن