والحج والولاية ليس يقع شئ مكانها دون أدائها وان الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أديت مكانه أياما غيرها وجزيت (جبرت - خ) ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك.
وفي رواية عمار (29) من باب (1) وجوب قضاء الفرايض الفائتة من أبواب قضاء الصلوات قوله انى منذ عرفت هذا الامر اصلى في كل يوم صلاتين أقضى ما فاتني قبل معرفتي قال لا تفعل فان الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة وفي رواية محمد بن حكيم (30) قوله انا كنا نقول بقول وان الله من علينا بولايتك فهل تقبل شئ من أعمالنا فقال عليه السلام اما الصلاة والصوم والحج و الصدقة فان الله يتبعكما ذلك ويلحق بكما واما الزكاة فلا.
وفي رواية العجلي (1) من باب (37) وجوب إعادة الزكاة على المستبصر من أبواب من يستحق الزكاة قوله ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صليها أو صوم (صامه - خ) أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال عليه السلام ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة.
وفي رواية ابن أذينة (2) قوله عليه السلام ان كل عمل علمه الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فإنه يؤجر عليه ويكتب له الا الزكاة (إلى أن قال) واما الصلاة والصوم فليس عليه قضائهما ويأتي في أحاديث باب عدم وجوب قضاء الحج على المستبصر ما يناسب ذلك.
(16) باب ان المغمى عليه لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم 990 (1) يب 421 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال كتبت اليه عليه السلام وانا بالمدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته فكتب عليه السلام لا يقضى الصوم.
وتقدم في رواية محمد بن سليمان (4) من باب (7) ان من أغمي عليه لا يجب