ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على وجوب إقامة المعتكف في المسجد وجواز خروجه منه لعذر أو حاجة.
وفى رواية ابن سنان (2) من باب (7) ان المعتكف بمكة يصلى في اي بيوتها شاء قوله عليه السلام ولا يخرج المعتكف من المسجد الا في حاجة وفى رواية الجعفريات (2) من باب (9) حرمة الطيب على المعتكف قوله عليه السلام ولا يتحول من مجلس اعتكافه.
وفي رواية الدعائم (3) ولا يصلى المعتكف في بيته ولا يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ولا يجلس حتى يرجع وكذلك المعتكفة الا ان تحيض وفي روايته الأخرى قوله عليه السلام يلزم المعتكف المسجد وقوله عليه السلام ولا يحضر جنازة ولا يعود مريضا ولا يدخل بيتا (6) باب ان المعتكفة إذا طمثت تخرج من المسجد وإذا طهرت رجعت وليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تقضى اعتكافها وحكم المعتكف إذا مرض في الأثناء 1528 (1) كا 213 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن فقيه 151 - ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المعتكفة إذا طمثت قال ترجع إلى بيتها وإذا (فإذا - فقيه) طهرت رجعت فقضت ما عليها.
1529 (2) الجعفريات 63 - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل عن معتكفة حاضت قال تخرج إلى بيتها فإذا هي طهرت رجعت فقضت الأيام التي تركت في أيام حيضها:
1530 (3) يب 113 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب