(7) باب ان المعتكف بمكة يصلى في اي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلى الا في المسجد الذي اعتكف فيه 1533 (1) يب 435 صا 128 - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري كا 212 أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن فقيه 150 منصور بن بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعتكف بمكة يصلى في اي بيوتها شاء والمعتكف في غيرها لا يصلى الا في المسجد الذي سماه 1534 (2) يب 434 صا 128 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول المعتكف بمكة يصلى في اي بيوتها شاء سواء (عليه - خ) (صلى - يب) في المسجد أو في بيوتها وقال لا يصلح العكوف في غيرها الا ان يكون (في - يب) مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة ولا يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه الا بمكة فإنه يعتكف - 1 - بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم (الله - يب) ولا يخرج المعتكف من المسجد الا في حاجة.
كا 212 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 434 صا 127 - الحسين ابن سعيد عن فضالة بن أيوب عن فقيه 150 - عبد الله بن سنان (عن أبي عبد الله عليه السلام - فقيه) قال المعتكف بمكة يصلى في اي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها.
ويأتي في رواية الدعائم (3) من باب (9) حرمة الطيب على المعتكف قوله عليه السلام ولا يصلى المعتكف في بيته.