وتقدم في رواية الزهري والرضوي (1) من باب (1) ما ورد في حصر وجوه الصيام الواجب من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام وصوم النذر واجب وصوم الاعتكاف واجب.
ويأتي في رواية أبى بصير (2) من الباب التالي قوله عليه السلام من اعتكف صام وفى رواية عمر بن يزيد (3) قوله عليه السلام إذا اعتكف العبد فليصم وفي رواية الحلبي (1) من باب (4) انه لا اعتكاف الا في المسجد الحرام قوله عليه السلام وتصوم ما دمت معتكفا ".
وفي رواية داود ابن الحصين (8) قوله عليه السلام لا اعتكاف الا بصوم وفي رواية الدعائم (3) من باب (9) حرمة الطيب على المعتكف قوله عليه السلام لا يكون الاعتكاف الا بصوم.
(3) باب انه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام وانه تعتبر فيه النية والاخلاص وينبغي للمعتكف ان يشترط كما يشترط المحرم والا لا يجوز له فسخه يوم الثاني حتى تمضى ثلاثة أيام 1504 (1) كا 213 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان قال بدأني أبو عبد الله (ع) من غير أن أسأله فقال الاعتكاف ثلاثة أيام يعنى السنة ان شاء الله تعالى.
1505 (2) يب 433 صا 128 - محمد بن يعقوب عن كا 212 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن فقيه 150 (الحسن - فقيه) بن محبوب عن عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم.