(14) باب حكم من نذر ان يصوم يوما بعينه فواقع فيه اهله ومن نذر ان يصوم فلم يصم أو صام وافطر لاجل إخوانه 1105 (1) يب 432 صا 125 - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز (البزار - خ ل صا) (عن ابن عيسى - يب) عن ابن مهزيار انه كتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه فوقع (في - صا يب خ) ذلك اليوم على اهله ما عليه من الكفارة فكتب عليه السلام اليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة وتقدم مثل هذا عن كا في باب حكم من جعل على نفسه ان يصوم كل جمعة.
1106 (2) يب 445 - محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيد قال كتبت اليه يعنى ابا الحسن الثالث عليه السلام يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما لله فوقع في ذلك (اليوم - يب) على اهله ما عليه من الكفارة فأجابه عليه السلام يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة صا 125 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار يب 432 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن (أبيه - خ يب) (عن القسم الصيقل - صا يب خ) انه كتب اليه (أيضا - يب) يا سيدي (وذكر مثله) وفيه رقبة مؤمنة.
1107 (3) فقه الرضا 26 - فان افطر يوما صوم النذر فعليه الكفارة شهرين متتابعين وقد روى ان عليه كفارة يمين.
1108 (4) يب 231 - محمد بن علي بن محبوب عن يب 445 - محمد بن عيسى (العبيدي - خ يب 231) عن علي واسحق ابني سليمان بن داود عن - 1 - إبراهيم بن محمد (أخبرهما - يب 231) قال كتبت - 2 - إلى الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت انى متى - 3 - فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع وهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر ان أراد