(على - خ) صيامه للرؤية فاقضه إذا كان اهل المصر خمسمأة انسان.
وتقدم في أكثر أحاديث باب (3) وجوب الصوم والافطار عند رؤية الهلال ما يدل باطلاقه وعمومه على ذلك.
ويأتي في أحاديث باب (20) ان الرجلين إذا نظر إلى طلوع الفجر فرآه أحدهما دون الاخر وجب الامساك على من رآه دون الآخر ما يناسب ذلك.
(6) باب ان الهلال يثبت بشهادة رجلين عدلين دون النساء وبالشياع 323 (1) كا 184 (علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير - معلق) عن حماد عن الحلبي يب 403 سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي فقيه 137 الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) كان - 1 - علي عليه السلام يقول لا أجيز في (رؤية - يب فقيه) الهلال الا شهادة رجلين عدلين المقنعة - 48 - حماد بن عثمان عن الحلبي نحوه 324 (2) يب 403 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 137 - قال علي عليه السلام لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال الا شهادة رجلين عدلين 325 (3) كا 184 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا تجوز الا شهادة رجلين عدلين.
326 (4) يب 82 ج 2 صا 30 ج 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال (ولا يقبل في الهلال - 2 -) الا رجلان عدلان.
327 (5) فقه الرضا عليه السلام ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ولا في رؤية الهلال.