الواجب من أبواب بقية الصيام الواجب قوله عليه السلام واما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة والخميس والاثنين وأيام البيض.
وفي رواية ابن مسلم (3) من باب (3) ما ورد من الصوم تطوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام قوله عليه السلام ثم ترك (ص) ذلك (اي صوم داود عليه السلام) وصام الثلثة الأيام الغر ثم ترك ذلك.
ويأتي في رواية إبراهيم (3) من باب (8) استحباب صوم داود عليه السلام قوله صلى الله عليه وآله وسلم أين أنت من صيام البيض ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر.
(7) باب استحباب صوم ستة أيام بعد شهر رمضان من غير ثلاثة أيام من أول الشهر فإنها أيام اكل وشرب وبعال فمن صامها مع شهر رمضان فقد صام تمام السنة 1222 (1) الجعفريات 59 - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه قال كان اخاه يصوم ستة أيام بعد شهر رمضان ويقول بلغني انه من صامها فقد صام تمام السنة.
1223 (2) ك 591 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن يحيى بن صالح عن مالك بن خالد الأسدي عن الحسن بن إبراهيم عن عبد الله ابن الحسن عن عباية عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى محمد بن أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وآله من صام شهر رمضان ثم صام ستة أيام من شوال فكأنما صام السنة.
1224 (3) ك 599 - عوالي اللئالي روى عن النبي (ص) أنه قال من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر.
1225 (4) ك 591 و 599 - ابن أبي جمهور في در اللئالي عن أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من صام رمضان ثم اتبعه