يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح - 1 - فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان قال نعم.
448 (10) الجعفريات 61 - بإسناده عن علي عليهم السلام ان رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله فصلى معه صلاة العصر ثم قام فقال يا رسول الله انى كنت اليوم في ضيعة لي وانى لم أطعم شيئا أفا صوم قال نعم قال إن على يوما من شهر رمضان فاجعله مكانه قال نعم.
449 (11) صا 118 - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب 431 - صا 121 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى - صا - 118) (الساباطي يب صا 121) عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان (و - يب) يريد أن يقضيها متى يريد أن ينوى الصيام قال هو بالخيار إلى أن تزول - 2 - الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وان كان نوى الافطار فليفطر سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم ان ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس قال لا (سأل فان نوى الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس قال قد أساء وليس عليه شئ الا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه - يب صا 121) (حمله الشيخ ره على العجز عن الكفارة).
450 (12) يب 431 صا 122 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن النضر بن سويد - 3 - عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الذي يقضى شهر رمضان انه بالخيار إلى زوال الشمس وان كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار.
451 (13) يب 430 - صا 120 - سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى عن البرقي - 4 - عن عبيد - 5 - بن الحسين عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر