وفي رواية أبى بصير (3) من باب (6) ان المعتكفة إذا طمثت تخرج من المسجد قوله عليه السلام فليس ينبغي لزوجها ان يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضى اعتكافها.
وفي رواية الدعائم (3) من الباب التالي قوله عليه السلام ولا يأتي النساء وفي روايته الأخرى قوله عليه السلام ولا يخلو مع امرأة ولا يتكلم برفث (9) باب ما يحرم على المعتكف من الطيب والريحان والمجادلة والبيع والشراء وغيرها وما ينبغي له من الذكر والتلاوة والصلاة وغيرها 1542 (1) كا 212 (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب 433 صا 129 - علي بن الحسن عن عمر (و - يب صا خ) بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب فقيه 151 - روى أبو أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يمارى ولا يشترى ولا يبيع (و - خ) قال (و - خ) من اعتكف ثلاثة أيام فهو اليوم - 1 - الرابع بالخياران شاء زاد ثلاثة أيام أخر - 2 - وان شاء خرج من المسجد فان - 3 - أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم - 4 - (له - كأخ) ثلاثة - 5 - أيام اخر - 6 - 1543 (2) الجعفريات 63 - أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عليهما السلام قال كان أبى يقول إن المعتكف لا يبيع ولا يشترى ولا يجادل ولا يمارى ولا يغضب ولا يتحول من مجلس اعتكافه.
1544 (3) الدعائم 340 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال لا يكون اعتكاف - 7 - الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد تجمع فيه ولا يصلى