(26) باب ان الصائم يجوز له الكحل ما لم يجد طعما في حلقه ولكن يكره الاكتحال بالذرور والمسك 674 (1) يب 413 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن براقة الأصبهاني عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه - 1 - (ع) قال لا بأس بالكحل للصائم وكره السعوط للصائم.
675 (2) يب 425 - محمد بن يعقوب عن كا 193 - عدة من أصحابنا عن صا 89 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم - 2 - الفراء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في الصائم - 3 - يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب كا 193 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم - 4 - الفراء عن غير واحد عن أبي جعفر (ع) مثله.
676 (3) يب 425 - صا 89 - الحسين بن سعيد عن صفوان (بن يحيى صا) عن الحسين - 5 - بن أبي غندر - 6 - عن ابن أبي يعفور قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الكحل للصائم فقال لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل.
677 (4) يب 425 صا 89 - عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بالكحل للصائم.
678 (5) فقه الرضا 24 - ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة.
679 (6) يب 425 - صا 90 - الحسين بن سعيد عن فضالة (بن أيوب - يب خ) عن العلاء عن محمد (بن مسلم - يب خ) عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس.