(9) باب ان من صام وافطر لرؤية الهلال فاتاه عدلان على أنهما رأياه من قبل بليلة أو كان صيامه ثمانية وعشرين يوما يجب عليه قضاء يوم 336 (1) يب 398 - أبو غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن محمد بن غالب عن علي بن الحسن - 1 - بن فضال عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله عن صبار - 2 - مولى أبى عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضى يوما فقال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا الا ان يجيئ شاهدان عدلان فيشهدا انهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضى يوما 337 (2) يب 395 - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال لا تقضيه - 3 - الا ان يبث شاهدان عدلان من جميع اهل الصلاة متى كان رأس الشهر وقال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى الا ان يقضى اهل الأمصار فان فعلوا فصمه.
338 (3) يب 396 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال إن كانت له بينة عادلة على اهل مصر انهم صاموا ثلثين على روية قضى يوما.
339 (4) يب 396 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن رجل نسي حماد بن عيسى اسمه قال صام علي عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فامر مناديا ينادى اقضوا يوما فان الشهر تسعة وعشرون يوما.
وتقدم في أحاديث باب ان شهر رمضان تام والناقص ما يدل على أن الشهر لا يكون أقل من تسعة وعشرين.