426 (6) فقه الرضا 23 - فأول - 1 - وقت الصيام وقت الفجر وآخره هو الليل طلوع ثلاث كواكب لا ترى مع الشمس والذهاب حمرة المشرق وفى وجود - 2 - سواد المحاجن.
427 (7) يب 442 - أحمد بن محمد عن الحسين (بن سعيد - خ) عن فضالة عن ابان عن زرارة قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن وقت افطار الصائم قال حين يبدو ثلاثة أنجم وقال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فافطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال ليس عليه قضاء فقيه 138 - قال أبى رض في رسالته إلى يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع - 3 - غروب الشمس وهي (هو - خ) رواية ابان عن أبي جعفر عليه السلام.
428 (8) فقه الرضا 24 - وأحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس.
429 (9) قرب الإسناد 127 - محمد بن الحسين عن أحمد بن الهيثم عن حسين بن أبي العرندس قال رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام في المسجد الحرام في شهر رمضان وقد اتاه غلام له اسود بين ثوبين أبيضين ومعه قلة وقدح فحين قال المؤذن الله أكبر صب له فناوله وشرب.
وتقدم في رواية جابر (2) من باب (16) انه إذا غاب القرص فقد دخل وقت المغرب من أبواب المواقيت في كتاب الصلاة قوله صلى الله عليه وآله إذا غاب القرص افطر الصائم.
وفي رواية زرارة (17) قوله عليه السلام وقت المغرب إذا غاب القرص فان رايته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام ان كنت قد أصبت منه شيئا ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها يناسب ذلك وفي أحاديث باب (19) جواز ارتكاب المفطر في الليل حتى يتبين الفجر ما يمكن ان يستفاد منه انه إذا دخل الليل حل الافطار.