متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.
وفى رواية ابن أعين (6) قوله فان وطئها نهارا (اي في شهر رمضان) قال عليه السلام عليه كفارتان.
(21) باب حكم من أتى اهله في قضاء شهر رمضان أو لاعبه فسبقه الماء 1037 (1) كا 191 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 443 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص ابن سوقة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلاعب اهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه السلام من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في (شهر - كا) رمضان - 1 -.
وتقدم في أحاديث باب (3) حكم من افطر في قضاء شهر رمضان من أبواب نية الصوم ما يدل على ذلك فراجع وفي أحاديث الباب المتقدم ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
(22) باب انه إذا ثبت شئ من القضاء أو الكفارة لا يسقط بعروض احدى المجوزات للافطار وتقدم في رواية زرارة (10) من باب (6) عدم وجوب الزكاة في النقدين الا بعد مضى الحول في كتاب الزكاة قوله عليه السلام انما هذا بمنزلة رجل افطر في شهر رمضان يوما في اقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه وقال إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت