(17) باب حكم من نذر ان يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل 1119 (1) يب 433 محمد بن يعقوب عن كا 201 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب الحسين - 1 - إلى الرضا (ع) جعلت فداك رجل نذران يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فافطر أيبتدئ في صومه أم يحتسب بما مضى فكتب عليه السلام (اليه - كا) يحتسب بما - 2 - مضى.
وتقدم في أحاديث باب (11) حكم من جعل على نفسه ان يصوم كل يوم جمعة وباب (12) حكم من جعل على نفسه صيام شهر ببلد فصام فيه بعضها وباب (15) ان من نذر صوما فعجز عنه يتصدق عن كل يوم بمد من طعام والباب المتقدم ما يناسب ذلك.
أبواب صيام المندوب وما ورد في زمانه ومكانه وجواز افطاره ومن له ان يتطوع به ومن ليس له (1) باب استحباب الصيام تطوعا في جميع أيام السنة عدا الأيام المحرمة خصوصا في الصيف لمن ليس عليه صوم واجب وبيان فضله وآثاره وعدم جوازه لمن عليه شئ من الفرض قال الله عز وجل في سورة البقرة ى 45 واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين.