ما يمكن ان يستفاد منه ان الافطار من غير عمد لا يوجب بطلان الصوم وكذا في أحاديث باب (20) ان من افطر متعمدا يوما من شهر رمضان فعليه الاتمام والقضاء والكفارة من أبواب من يجب عليه الصيام.
وفي رواية الزهري (1) من باب (1) حصر وجوب الصوم وأقسامه من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام واما صوم الإباحة فمن اكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله تعالى له ذلك وأجزء عنه صومه (ورواه في المقنع عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام).
وفي رواية زرارة من باب حكم المحرم إذا أتى اهله ناسيا في كتاب الحج قوله المحرم يأتي اهله ناسيا قال لا شئ عليه انما هو بمنزلة من اكل في شهر رمضان وهو ناس.
(15) باب ان الصائم يجوز له ان يقبل زوجه ويمص لسانه ويمس جسده ويقبله ويتأمله ويكلمه ويدخل معه في لحاف ويلصق به وان أمذى ما لم يخف على نفسه وكذلك الصائمة الا انه يكره والأفضل التنزه عن الجميع خصوصا للشابة والشاب فان بدؤ القتال اللطام 580 (1) كا 191 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير يب 428 صا 82 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (و - 1 - فضالة - يب صا) عن جميل - 2 - عن زرارة (وأبى بصير - صا) عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ينقض القبلة الصوم.
581 (2) يب 428 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام