فيه الا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله ويظهر من رواية ابن حازم من هذا الباب أيضا جواز الاعتكاف في بيوت مكة فافهم وفي رواية أبى عبيدة (1) من باب (9) ما يحرم على المعتكف من الطيب قوله (ع) ان شاء زاد ثلاثة أيام اخر وان شاء خرج من المسجد وفي رواية الدعائم (3) قوله (ع) ولا اعتكاف الا في مسجد تجمع فيه.
ويأتي في غير واحد من أحاديث باب استحباب السعي لقضاء حاجة الأخ المؤمن ما يدل على فضل الاعتكاف في المسجد الحرام.
(5) باب ان المعتكف لا يخرج من المسجد الا لحاجة ولا يجلس تحت ظلال حتى يرجع إلى مكانه وان اعتكاف المرأة مثل ذلك 1523 (1) يب 433 - محمد بن يعقوب عن كا 213 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد فقيه 151 - عن داود بن سرحان - 1 - قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أريد ان اعتكف فماذا أقول وماذا فرض على نفسي فقال لا تخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.
1524 (2) - يب 433 محمد بن يعقوب عن كا 213 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه 151 الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ولا يخرج في شئ الا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع (قال - فقيه) واعتكاف المرأة مثل ذلك.
1525 (3) فقه الرضا 21 - ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها وتشييع الجنازة ويعود المريض ولا يجلس حتى يرجع من ساعته - 2 -