وفي أحاديث باب (6) ثبوت الهلال بشهادة العدلين وباب (7) ان الناس إذا أصبحوا صياما فشهد العدلان عند الامام على الروية فليأمر بالافطار والباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(10) باب ما ورد في أن الرجل إذا لم يعلم هلال رمضان يصوم يوم الستين من أول رجب إذا صح هلاله أو اليوم الخامس من أول يوم صام فيه العام الماضي إذا كان معلوما وما ورد في أن يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه 340 (1) يب 404 صا 77 - محمد بن يعقوب عن كا 184 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حمزة بن - 1 - يعلى عن محمد بن الحسن ابن أبي خالد يرفعه عن فقيه 137 - أبى عبد الله عليه السلام - 2 - قال إذا صح هلال (شهر - كا) رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين - 3 - ئل الصدوق في كتاب فضائل شهر رمضان عن أبيه عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن حمزة بن يعلى عن محمد بن الحسين بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبد الله (ع) مثله المقنع 59 - الهداية 45 عن الصادق عليه السلام نحوه ك 573 - السيد علي بن طاوس عن كتاب الصيام لعلي بن الحسن بن فضال باسناده إلى أبي بصير عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا عرفت هلال (وذكر نحوه).
341 (2) المقنعة 48 روى سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اهل هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما ثم صم.
342 (3) كا 185 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى (عن أبي محمد - خ) عن محمد بن عثمان - 4 -