476 (2) الدعائم 327 - عن علي عليه السلام انه نهى الصائم عن الحقنة وقال إن احتقن افطر.
477 (3) فقه الرضا عليه السلام 26 - (في سياق ما لا يجوز للصائم قال) ولا يحتقن.
478 (4) كا 193 يب 410 صا 83 - أحمد بن محمد عن علي بن الحسن - 1 - (عن محمد بن الحسين - كا) عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ما تقول في التلطف - 2 - (من الأشياف - يب خ) يستدخله - 3 - الانسان وهو صائم فكتب عليه السلام لا بأس بالجامد.
479 (5) كا 193 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن يب 444 - علي بن جعفر عن أخيه (موسى بن جعفر - كا) عليه السلام قال سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء وهما صائما قال لا بأس قرب الإسناد 102 - عبد الله بن الحسن عن جده - 4 - موسى بن جعفر عليه السلام (وذكر نحوه).
وتقدم في أحاديث باب (1) وجوب الامساك للصائم عن الأكل والشرب ما يدل على حصر المفطرات في غير استدخال الدواء والاحتقان.
(4) باب وجوب إمساك الصائم عن القئ ومن تعمده فعليه القضاء ولكن القلس لا يفطر الصائم وان خرج معه شئ حتى بلغ الحلق وكذلك الرعاف لا ينقض الصوم 480 (1) يب 426 - علي بن الحسن عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام أنه قال من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد افطر وعليه الإعادة فإن شاء الله تعالى عذبه وان شاء غفر له وقال من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء.