إبراهيم بن المثنى (وذكر نحوه).
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (6) ان من سافر في شهر رمضان يجب عليه الافطار من أبواب من يجب عليه الصوم ما يدل باطلاقه على عدم جواز قضاء صوم التطوع في السفر.
وفي رواية ابن سنان (6) من باب (11) ان المسافر لا يجوز له في السفر ان يقضى ما فاته من شهر رمضان قوله عليه السلام لا يصوم في السفر ولا يقضى شيئا من صوم التطوع الا الثلثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب الا انى أحب لك ان تدوم على العمل الصالح وصاحب الحرم الذي كان يصومها يجزيه ان يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام.
وفي رواية أبي حمزة (7) من باب (2) ما ورد من الصوم تطوعا عن النبي صلى الله عليه وآله قوله عليه السلام فمن لم يقدر عليها (اي على الثلثة) لضعف فصدقة درهم أفضل له من صيام يوم.
(6) باب استحباب صوم أيام البيض من كل شهر وهي بمنزلة صوم الدهر ولها فضل في رجب 1211 (1) العلل 133 - حدثنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن أحمد الأسواري - 1 - الفقيه قال حدثنا مكي بن أحمد بن سعدويه البردعي قال حدثنا أبو محمد نوح بن الحسن قال حدثنا أبو سعيد حميد بن سعد قال أخبرنا أحمد بن عبد الواحد بن سليمان العسقلاني قال حدثنا القاسم بن حميد - 2 - قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم ابن أبي النجود عن زربن حبيش قال سئلت ابن مسعود عن أيام البيض ما سببها وكيف سمعت قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول إن آدم عليه السلام لما عصى ربه عز وجل ناداه مناد من لدن العرش يا آدم اخرج من جواري فإنه لا يجاورني أحد