ويأتي في مرسلة الفقيه (11) من باب (1) حرمة صوم العيدين وأيام التشريق بمنى من أبواب صوم المحرم قوله ولا ينبغي للضيف ان يصوم عند من زاره وأضافه.
24 - باب استحباب الافطار لإجابة المؤمن ما لم يجب الصوم فإنه أفضل من الصيام تطوعا ويستحب له أن لا يخبره بصيامه 1440 (1) كا 204 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن البرقي عن القسم بن محمد عن العيص - 1 - عن نجم بن حطيم - 2 - عن أبي جعفر عليه السلام قال من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسأله ان يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور فإنه يحتسب له بذلك اليوم عشرة أيام وهو قول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
1441 (2) كا 204 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال افطارك لأخيك المؤمن أفضل من صيامك تطوعا.
1442 (3) كا 204 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن إبراهيم بن سفيان عن فقيه 128 - داود - 3 - الرقي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لافطارك في منزل أخيك (المسلم - كا) أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا ثواب الاعمال 47 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن الحسين بن سفيان عن داود الرقي المحاسن 411 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن علي بن يقطين عن إبراهيم بن سفيان