يصوم ذلك اليوم ان شاء.
فقيه 143 - سأل عن الصائم (وذكر مثله) المقنع 63 - سأل الصادق عليه السلام (وذكر نحوه).
456 (18) كا 196 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له ويفطر - 1 - قال هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قلت هل يقضيه إذا افطر قال نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها قلت فان رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم قال نعم.
457 (19) يب 431 - صا 122 - علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم (وسعدان - يب) عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.
458 (20) يب 405 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له ان يفطر فله ان يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضى ذلك اليوم فان بدا له ان يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.
459 (21) يب 405 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن - 2 - الحسين عن فضالة عن صالح بن عبد الله عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوى الصوم ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوى الصوم فيبدو له فيصوم فقال ذلك - 3 - كله جايز.
(قال في الوسائل بعد ذكر هذا الخبر عن يب) ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن صالح بن عبد الله مثله ولكن لم نجد هذه الرواية بهذا السند في كا نعم نقل في كا بهذا السند الحديث الآتي في ذيل الباب).
460 (22) كا 201 - علي بن إبراهيم عن صالح بن عبد الله عن أبي الحسن